١٩١٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَليمَةِ عُرْسٍ فَليُجِبْ". [خ: ٥١٧٣، م: ١٤٢٩، د: ٣٧٣٦، ت: ١٠٩٨].
١٩١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الوَاسِطِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ حُسَيْنٍ أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الوَليمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ، وَالثَّالِثَ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ".
٢٦ - الإِقَامَةُ عَلَى البِكْرِ وَالثَّيِّبِ
١٩١٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ لِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا، وَللبِكْرِ سَبْعًا". [خ: ٥٢١٣، م: ١٤٦١، د: ٢١٢٤، ت: ١١٣٩].
والثاني: أن الإجابة إليها ندب، وإن كانت واجبة في العرس.
ونقل بعضهم اتفاق العلماء على وجوب إجابة وليمة العرس.
قال: واختلفوا فيما سواها؛ فقال مالك والجمهور: لا تجب الإجابة إليها.
وقال أهل الظاهر: تجب الإجابة إلى كل دعوة، عرس وغيره، وبه قال بعض السلف.
١٩١٥ - قوله: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ": هو بفتح العين وتخفيف الموحدة، فاعلمه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.