صَبِيَّانِ (١) لها، قَدْ حَمَلَتْ أَحَدَيهمَا وَهِيَ تَقُودُ الآخَرَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ رَحِيمَاتٌ، لَوْلا مَا يَأْتِينَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الجَنَّةَ".
٢٠١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ قالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا إِلّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لا تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ الله، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ، أَوْشَكَ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا". [ت:١١٧٤].
٦٣ - بَاب لا يُحرَّمُ الحَرَامُ الحَلَالَ
٢٠١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الفَرْوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لا يُحَرِّمُ الحَرَامُ الحَلَالَ".
(١) في الأصل: (صبيين)، وعليه ضبة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.