١٨٤٩ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ.
زَادَ زيدُ بْنُ أَخْزَمَ: وَقَرَأَ قتادَةُ: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ [الرعد:٣٨]. [د: ١٠٨٢، س: ٣٢١٤].
٣ - حَقُّ المَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
١٨٥٠ - حَدَّثَنَا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَل النَّبِيَّ ﷺ: مَا حَقُّ المَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: "أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلا يَضْرِبِ الوَجْهَ، وَلا يُقَبِّحْ، وَلا يَهْجُرْ إِلا فِي البَيْتِ". [د: ٢١٤٢].
فائدة: يحرم خصاء الحيوان الذي لا يؤكل، وأما المأكول، فيجوز في صغيره، ويحرم في كبيره.
وأما أبو بكر بن المنذر فمنعه في الصغير والكبير.
وأما الآدمي فيحرم خصاؤه صغيرًا أو كبيرًا، والله أعلم.
وأنشد بعضهم، وأظنه أبا نصر السبكي:
ولطيب اللحم يُخْصَى جائز الأكل صغيرا
وأبى ذلك ابنُ المنذِر صغيرًا وكبيرا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.