١٩٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ العَسْقَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا الفِرْيَابِيُّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَذِنَ لَنَا فِي المتعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ حَرَّمَهَا، وَالله لا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلا رَجَمْتُهُ بِالحِجَارةِ، إِلا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا.
٤٥ - المُحْرِمُ يَتَزَوَّجُ
١٩٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. [م: ١٤١١، د: ١٨٤٣، ت: ٨٤٥].
٤٥ - المُحْرِم يَتَزَوَّجُ
١٩٦٤ - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ: "نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ": وهو في الصحيحين.
اختلف العلماء في تزويج رسول الله ﷺ ميمونة؛ فروى ابن عباس أنه كان محرمًا، وروى أنه تزوجها وهو حلال، أخرجاه من حديث ميمونة.
قال يزيد بن الأصم: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.
ولأحمد: تزوجني حلالًا وبنى بي حلالًا (١).
(١) مسند أحمد ٦/ ٣٣٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.