٢١ - إِذَا بَاعَ المُجِيزَانِ فَهُوَ لِلأوَّلِ
٢١٩٠ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا سعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "أيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُما". [د: ٢٠٨٨، ت: ١١١٠، س: ٤٦٨٢].
٢١٩١ - حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ العَسْقَلَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا بَاعَ المُجِيزَانِ فَهُوَ لِلأوَّلِ". [س: ٤٦٨٢].
وهو بكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء؛ وهو الربح والفضل.
والشِف أيضًا النقصان، وهو من الأضداد.
٢١ - إِذَا بَاعَ المُجِيزَانِ
٢١٩١ - قوله: "إِذَا بَاعَ المُجِيزَانِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ": المجِيز الولي، والقيم بأمر اليتيم، والمجيز العبد المأذون له في التجارة.
وقد ورد مثل هذا في النكاح في هذا الحديث خارج هذا الكتاب: "وإذا نكح المجيزان فالنكاح للأول" (١).
(١) رواه الحاكم ٢/ ١٩١، وصححه. ينظر: البدر المنير ٧/ ٥٩٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.