٣٣ - بَيْعُ الثِّمارِ سِنِينَ وَالجَائِحَةِ
٢٢١٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سلَيمانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ. [م: ١٥٣٦، د: ٣٣٧٤، س: ٤٥٣١].
٢٢١٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيئًا، عَلامَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ المُسْلِمِ؟ ". [م: ١٥٥٤، د: ٣٤٧٠، س: ٤٥٢٧].
٣٤ - الرُّجْحَان فِي الوَزْنِ
٢٢٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيع حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:
٣٣ - بَيْع الثِّمارِ سِنِينَ وَالجَائِحَة
٢٢١٨ - قوله: "نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ": هي المُعَاوَمَة، وهي بيع الثمر سنين، وهو غرر، وعن بيع ما لم يخلق.
وقد جاء مفسرًا في حديث ابن أبي شيبة: "نهى عن بيع الثمر سنين" (١).
(١) مصنف ابن أبي شيبة ٥/ ١٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.