٣٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الجَنَابَةِ.
وابن حزم وهنه (١).
وإذا ثبت اغتسالهما معًا وكل منهما مستعمل فضل الآخر، فلا تأثير للخلوة.
وأجيب عن حديث الحكم بأجوبة:
أحدها: ضعفه؛ قاله البيهقي.
قال البخاري لما سأله عنه الترمذي في علله: ليس بصحيح.
قال: وحديث ابن سرجس الصحيح موقوف، ومن رفعه فقد أخطأ (٢).
وضعَّفه غيره من العلماء.
ثانيها: على تقدير الصحة أحاديث الرخصة أصح، والعمل بها أولى.
ثالثها: جواب الخطابي أن النهي عن فضل أعضائها وهو ما سال عنها (٣).
الرابع: النهي للتنزيه جمعًا بين الأحاديث.
(١) المحلى ١/ ٢١٤.(٢) سنن البيهقي الكبرى ١/ ١٩٢.(٣) معالم السنن ١/ ٤٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.