١٢١ - بَاب مَا لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا
٦٣٥ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، وأيُّكمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كانَ يَمْلِكُ رَسُولُ الله ﷺ إِرْبَهُ؟. [رَ: ٦٣٦، خ: ٣٠١، م:٢٩٣، د:٢٦٨، ت:١٣٢، س: ٢٨٥].
٦٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَأتَزِرَ بِإِزَارٍ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. [رَ: ٦٣٥، خ: ٣٠١، م:٢٩٣، د:٢٦٨، ت: ١٣٢، س: ٢٨٥].
٦٣٥ - قوله: "وأيُّكمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ" الحديث: الأَرَب أكثر المحدثين يروونه بفتح الهمزة والراء، يعنون الحاجة، وبعضهم يروونه بكسر الهمزة وسكون الراء، وله تأويلان:
أحدهما: أنه الحاجة، يقال فيها: الأَرَبُ والإِرْبَة والمأرُبة.
والثاني: أرادت به العضو، وعنت به من الأعضاء الذكر.
(١) في بعض النسخ: زيادة: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الجرَّاحِ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ (ح) و.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.