١٨٦٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ". [خ: ٥١٤٢، م: ١٤١٢، د: ٢٠٨١، ت: ١٢٩٢، س: ٣٢٣٨].
١٨٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ العَدَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا حَلَلتِ فَآذِنِينِي"، فَآذَنتْهُ، فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ، وَأَبُو الجَهْمِ بْنُ صُخَيْرٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَمَّا مُعَاوِيَةُ" فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو الجَهْمِ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ، وَلَكِنْ أُسَامَةُ"، فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا: أُسَامَةُ، أُسَامَةُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ: "طَاعَةُ الله وَطَاعَةُ رَسُولهِ خَيْرٌ لَكِ"، قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُهُ فَاغْتبَطْتُ بِهِ. [م: ١٤٨٠، د: ٢٢٨٤، ت: ١١٣٥، س: ٣٢٢٢].
وعلم أن الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومها أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره.
وقال ابن القاسم المالكي: تجوز الخِطبة على خِطبة الفاسق.
و"الخِطبة" في هذا كله بكسر الخاء (١)، والله أعلم.
١٨٦٩ - قوله: "فَرَجُلٌ تَرِبٌ": أي فقير، وقد فسره في الأصل؛ بلا مال له، فالظاهر أنه من النبي ﵇.
(١) شرح صحيح مسلم للنووي ٩/ ١٩٨ - ١٩٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.