(وَقَوله: بِنَقْل عدل، احْتِرَاز عَمَّا يَنْقُلهُ غير الْعدْل) وَهُوَ مَن عُرِف / ضعفه، أَو جُهِلَتْ عينُه، أَو حَاله، فَالْمُرَاد بِالْعَدْلِ مَشْهُور العدالةِ لَا مستورها. وَاحْترز بالضبط عَمَّا فِي سَنَده مُغفل كثير الْخَطَأ، وَأَن عرف بِالصّدقِ، والعدالةِ لعدم ضَبطه.
(وَقَوله: " هُوَ " يُسَمَّى فصلا) إِمَّا مُبَالغَة كَرجل عدل، أَو بِمَعْنى الفاصِل (يتوسط) اسْتِئْنَاف فِيهِ سائبة تَعْلِيل، أَي لكَونه يتوسط (بَين الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر يُؤذِن) بِهَمْزَة سَاكِنة، وَيجوز إبدالها، وَهُوَ اسْتِئْنَاف آخر، أَو حَال، أَي يُعْلِم (بأنّ مَا بعده) أَي بعد هُوَ (خبر عمّا قَبْلَه، وَلَيْسَ) [٤٤ - ب] أَي هُوَ (بنعت لَهُ) أَي لما قبله. قَالَ شَارِح: وَلَا يلْزم الْفَصْل بَين النَّعْت والمنعوت بأجنبي، وَفِيه بحث لَا يخفى وَتقدم وَجه آخر أَنه مُبْتَدأ ثَان، وَالْجُمْلَة خبر الْمُبْتَدَأ الأول.
(وَقَوله: لذاته، يخرج مَا يُسمى صَحِيحا بِأَمْر خَارج) أَي عَنهُ وَيُسمى صَحِيحا لغيره / ٣٣ - ب /. (كَمَا تقدم) أَي تَحْقِيقه فِي الشَّرْح.
(وتتفاوت رُتَبُهُ) جمع رُتْبَة (أَي) رُتَب (الصَّحِيح) أَي مراتبه: الْأَعْلَى، والأوسط، والأدنى. (بِسَبَب تفَاوت هَذِه الْأَوْصَاف) ، أَشَارَ المُصَنّف بِأَن الْبَاء فِي الْمَتْن للسَّبَبِيَّة، فِي نُسْخَة: بتفاوت هَذِه الْأَوْصَاف، على أَن الْبَاء متن دَاخِلَة علبى هَذِه، والمضاف الَّذِي هُوَ " تفَاوت " مقدَّر بَينهمَا، وَهَذَا مَزْجٌ غير ممدوح، فَكَانَ الأولى
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.