لكَمَال ظُهُوره، لَا شكّ (فِي رُجْحَان رُتْبَة من لَازمه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَقَاتل) الْأَظْهر أَن يَقُول: أَو قَاتل (مَعَه) / أَي حَقِيقَة أَو حكما.
(أَو قتل) أَي مَعَه، أَو فِي عصره، وأو للتنويع، أَو بِمَعْنى بل، (تَحت رايته) أَي عَلَم نصرته ولواء مِلته (على مَن لم يلازمه،) أَي أصلا.
(أَو لم يَحْضُر مَعَه مشهداً) أَي من مشَاهد الْغَزْو، (وعَلى مَن كلّمه يَسِيرا) أَي زَمنا يَسِيرا، أَو كلَاما قَلِيلا، (أَو ماشاه قَلِيلا،) أَي من المماشاة، (أَو رَآهُ على بُعد) أَي على مَسَافَة بعيدَة، (أَو فِي حَال الطفولية،) أَي الْخَارِجَة عَن حد التَّمْيِيز والمعرفة، (وَإِن كَانَ شرف الصُّحْبَة حَاصِلا للْجَمِيع) أَي فِي الْجُمْلَة، وَإِن وصلية.
( [مُرْسَلُ الصَّحَابي] )
(ومَن لَيْسَ لَهُ مِنْهُم) أَي من الصَّحَابَة بَيَان لمَن، (سَماع مِنْهُ) أَي من النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، (فَحَدِيثه مُرْسل من حَيْثُ الرِّوَايَة) ، قَالَ [١٥٠ - أ] المُصَنّف: هُوَ مَقْبُول بِلَا خلاف، وَالْفرق بَينه وَبَين التَّابِعِيّ - حَيْثُ اختُلف فِيهِ مَعَ اشتراكهما فِي احْتِمَال الرِّوَايَة عَن التَّابِعين - أَن احْتِمَال رِوَايَة / ١٠٤ - ب / الصَّحَابِيّ عَن التَّابِعِيّ [بعيدَة بِخِلَاف احْتِمَال رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ] فَإِنَّهَا لَيست بعيدَة. قَالَ التلميذ: قَالَ المُصَنّف: ويُلْغَز بِهِ فَيُقَال: حَدِيث مُرْسل يحْتَج بِهِ بالِاتِّفَاقِ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.