الْخَطِيب لَا يصدق على شَيْء من أغيار الْمَحْدُود إِلَّا على الْمَوْقُوف الْمُتَّصِل، وَهُوَ مِمَّا يُقَال بِدُخُولِهِ فِي الْمَحْدُود، وَهَذَا التَّعْرِيف يصدق على أَنْوَاع مُتعَدِّدَة من أغيار الْمَحْدُود، وَلم يقل بِدُخُولِهَا فِي الْمَحْدُود أحد أصلا.
( [العالي] )
(فَإِن قل عدده، أَي عدد رجال السَّنَد) يَعْنِي بِالنِّسْبَةِ إِلَى عدد رجال سَنَد آخر، (فإمَّا أَن يَنْتَهِي) أَي السَّنَد (الْقَلِيل بِالنِّسْبَةِ) مُتَعَلق بِالْقَلِيلِ، (إِلَى سَنَد أخر يرد بِهِ) صفة سَنَد، أَي يَجِيء بِسَنَد أخر، (ذَلِك الحَدِيث بِعَيْنِه بِعَدَد كثير) . قَالَ السخاوي: تَارَة يكون بِالنّظرِ إِلَى سَائِر الْأَسَانِيد، وَتارَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى سَنَد أخر ... الخ
(أَو يَنْتَهِي) أَي ذَلِك السَّنَد (إِلَى إِمَام من أَئِمَّة الحَدِيث) أَي سَوَاء يكون من أثمه الْفِقْه وَغَيره أم لَا، وَسَوَاء يكون تابعيا أَو دونه، كَمَا يعلم من التَّمْثِيل الْآتِي، وَأما أَنه هَل يَشْمَل الصَّحَابِيّ أم لَا، فَفِيهِ تردد.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.