٣ - التأريخ
أَي هَذَا مبحثه وَهُوَ عدد الْأَيَّام والليالي بِالنّظرِ إِلَى مَا مضى من السّنة والشهر وَمَا بَقِي وَفعله أرخ وورخ وَكَذَا يُقَال تَارِيخ وتوريخ (يؤرخ بالليالي) دون الْأَيَّام (لسبقها) لِأَن أول الشَّهْر ليل وَآخره يوموالليل أسبق من النَّهَار خلقا كَمَا قَالَه أخرجه ابْن أبي حَاتِم (وَإِن تَأَخَّرت لَيْلَة عَرفة) عَن يَوْمهَا (شرعا) فَذَاك بِالنِّسْبَةِ إِلَى الحكم وَهُوَ شروعية الْوُقُوف فِي هَذَا الْوَقْت الْمَخْصُوص (فَيُقَال أول) لَيْلَة من (الشَّهْر كتب لأوّل لَيْلَة مِنْهُ) أَو فِي أول لَيْلَة أَو (لغرته) أَو (لمهله) أَو (لمستهله) (ثمَّ) إِذا أرخت بعد مُضِيّ لَيْلَة يُقَال كتب لليلة خلت أَو مَضَت مِنْهُ , إِذا لأرخت بعد مضى لَيْلَتَيْنِ (فخلتا) أَي فَيُقَال لليلتين خلتا مِنْهُ (فخلون) أَي وَيُقَال بعد مُضِيّ ثَلَاث فَأكْثر لثلاث خلون مِنْهُ (وللعشر فخلت) أَي وَيُقَال بعد الْعشْر لإحدى عشرَة لَيْلَة خلت بِالتَّاءِ لِأَنَّهُ جمع كَثْرَة وَقد تقدم فِي الضَّمِير أَن الْأَحْسَن فِيهِ التَّاء وَفِي جمع الْقلَّة النُّون وَيجوز عَكسه وَإِذا أرخت يَوْم خَمْسَة عشر فَيُقَال كتب (لنصف من) شهر (كَذَا) وَهُوَ (أَجود من) أَن يُقَال (لخمس عشرَة) لَيْلَة (خلت) مِنْهُ (أَو بقيت) مِنْهُ الجائر أَيْضا (فلأربع عشرَة بقيت) يُقَال فِي السِّتَّة عشر مؤرخا بِالْقَلِيلِ عِنْد الْأَكْثَر وَيُقَال فِي الْعشْرين (لعشرين بَقينَ) وَكَذَا مَا بعده وَفِي التَّاسِع وَالْعِشْرين (لآخر لَيْلَة بقيت) وَفِي لَيْلَة الثَّلَاثِينَ (لآخر لَيْلَة) مِنْهُ (أَو
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.