مَنْكِبُ القومِ: رأْسُ العُرفاءِ، على كَذَا وكَذَا عرِيفاً مَنْكِبٌ. وَفِي حَدِيث النَّخَعِيّ: (كَانَ يَتَوسَّطُ العُرفَاءَ والمَنَاكِب) . وَعَن ابْنِ الأَثِيرِ: المَنَاكِبُ: قَومٌ دُون العُرفاءِ.
(وَقد نَكَبَ) على قومِه، يَنْكُب بالضَّمّ، (نِكابَةً بِالْكَسْرِ، ونُكوباً) بالضَّمّ، الأَخيرةُ عَن اللِّحْيَانيّ: إِذا كَانَ مَنْكِباً لَهُم يَعتمِدون عَلَيْهِ. وَفِي الْمُحكم: عَرف عَلَيْهِم.
والنِّكابَةُ: كالعِرَافة والنِّقَابة. (و) من المَجَاز: راشَ سَهْمَهُ بمَناكِبَ (المَناكِبُ فِي الريشِ) من جَناحِ نَسْرٍ أَو عُقابٍ: (بَعْدَ القَوادِمِ) وَهِي أَقوَى الرِّيشِ وأَجودُه.
وَفِي اللِّسان: المَنْكِبُ، فِي جَنَاحِ الطّائرِ عِشْرُونَ رِيشَةً: أَوَّلُهَا القوَادِمُ، ثمَّ المَنَاكِبُ، ثُمَّ الخَوَافِي، ثمّ الأَبَاهِرُ ثُمَّ الكُلَى، (بِلا واحِد) .
قَالَ ابْنُ سِيدَه: وَلَا أَعْرِفُ للمَنَاكِبِ من الرّيشِ واحِداً، غَير أَنَّ قِياسه أَن يكونَ مَنْكباً.
(ونَكَبَ الإِنَاءَ) ، يَنْكُبُهُ، نَكْباً: (هَرَاقَ مَا فِيهِ) ، وَلَا يكونُ إِلاّ من شَيْءٍ غيرِ سَيّالٍ، كالتُّراب ونحوِهِ.
(و) نَكَبَ (الكِنَانَةَ) ، يَنْكُبُها، نَكْباً: (نَثَرَ مَا فِيهَا) . وقيلَ: إِذا كَبَّها لِيُخْرِجَ مَا فِيهَا من السِّهَام. وَفِي حديثِ سَعْدٍ، قَالَ يومَ الشُّورَى: (إِنِّي نَكَبْتُ قَرَنِي، فأَخَذْتُ سَهْمِي الفَالِجِ) ، أَي: كَبَبْتُ كِنانَتِي. وَفِي حَدِيث الحَجّاج: (إِنَّ أَميرَ المُؤمِنينَ نَكَبَ كِنَانَتَهُ، فعَجَمَ عِيدانَها) .
(و) نَكَبَتِ (الحِجَارَةُ رِجْلَهُ) ، نَكْباً: (لَثَمَتْهُ) ، زَاد فِي نُسْخَة من الصَّحاح: وخَدَشَتْهُ، (أَو) نَكَبَتْها الحِجَارَةُ (أَصابتْها) .
والنَّكْبُ: أَنْ يَنْكُبَ الحَجَرُ ظُفْراً، أَو حافِراً، أَو مَنْسِماً، (فَهُوَ مَنْكُوبٌ، ونَكِبٌ) . الأَخِير كفَرِحٍ، هاكذا فِي النُّسَخ، وصوابُهُ: نَكِيبٌ على فَعِيلٍ؛ قَالَ لَبِيدٌ:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.