أَو الجَمْع، ورُبَّما لم يُردَّ فِي التَّثْنيةِ، ويُبْنى على لَفْظِ الواحِدِ.
( {واليَدَى، كالفَتَى: بمَعْناها) ، أَي بمعْنَى اليَدِ.
وَفِي الصِّحاح: وبعضُ العَرَبِ يقولُ} لليَدِ يَدَى مِثْلُ رَحَى؛ قَالَ الراجزُ:
يَا رَبَّ سارٍ سارَ مَا تَوَسَّدا
إلَاّ ذِراعَ العَنْسِ أَو كَفَّ {اليَدَا وَفِي المُحْكَم:} اليَداَ لُغَةٌ فِي اليَدَ، مُتَمماً على فَعَلٍ؛ عَن أَبي زيْدٍ، وأَنْشَدَ قولَ الراجزِ: أَو كَفَّ اليَدَا؛ وقالَ آخَر:
قد أَقْسَمُوا لَا يَمْنَحُونَكَ نَفْعَه
حتَّى تَمُدَّ إِلَيْهِم كَفَّ {اليَدَا قَالَ ابنُ برِّي: ويُرْوَى لَا يَمْنَحُونَكَ بَيْعَة؛ قالَ: ووَجْه ذلكَ أنَّه ردّ لَام الكَلِمةِ إِلَيْهَا لضَرُورَةِ الشِّعْر كَمَا رَدَّ الآخَرُ لامَ دَم إليهِ عِنْدَ الضَّرورَةِ، وذلكَ فِي قولهِ:
فَإِذا هِيَ بعِظامٍ ودَمَا قُلْتُ: وَهَكَذَا حَقّقه ابنُ جنِّي فِي أَوَّلِ كتابِه المُحْتَسب.
وقيلَ فِي قولهِ تَعَالَى: {تَبَّتْ} يَدَا أَبي لَهَبٍ} أَنَّهَا على الأصْل لأنَّها لغةٌ فِي اليَدِ، أَو هِيَ الأصْلُ وحذفَ أَلِفه، أَو هِيَ تَثْنِيَة {اليَدِ كَمَا هُوَ المَشْهورُ.
(} كاليَدَةِ) ؛ هَكَذَا فِي النسخِ والصَّوابُ كاليَدَهِ بالهاءِ كَمَا فِي التكْملةِ؛ (! واليَدُّ، مُشدَّدةً) ، فَهِيَ أَرْبَعُ لُغاتٍ.
وَقَالَ ابنُ بُزُرْج: العَرَبُ تُشَدِّدُ القَوافِي
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.