كتَعِبَ وقَعَدَ، وَلم يَذْكُر كمَنَع فَتَأَمَّلْ، عَهْراً، بفَتْحِ فسُكُونٍ، ويُكْسَرُ ويُحَرَّكُ، ويُقَال: المَكْسُور اسمُ المَصْدَر، وعَهْرٌ وعَهَرٌ مثلُ نَهْرٍ ونَهَرٍ وعَهَارَةً، بالفَتْح، وعُهُوراً وعُهُورَةً، بضمّهما، وعبَارَةُ المُحْكَم: عَهَرَ إِلَيْهَا يَعْهَرُ عَهْراً وعَاهَرَها عِهَاراً: أَتاها لَيْلاً للفُجُور، ثُمَّ غَلَبَ على الزَّنَا مُطْلَقاً، وقِيلَ: هُوَ الفُجُورُ أَيَّ وَقْتٍ كانَ، لَيْلاً أَو نَهاراً، فِي الأَمَةِ والحُرَّةِ. وَقَالَ ابنُ القطاع: وعَهَرَ بهَا عَهْراً: فَجَرَ بهَا لَيْلاً. وحُكِىَ عَن رُؤْبَةَ: عَهَرَ، إِذا تَبِعَ الشَّرَّ زانِياً كَانَ أَو فاسِقاً، وَهُوَ عاهِرٌ. وَفِي الحَدِيثِ: أَيُّما رَجُلٍ عاهَرَ بحُرَّةٍ أَو أَمَةٍ، أَي زَنَى، وَهُوَ فاعَلَ، مِنْهُ. أَو عَهَرَ: سَرَقَ، حَكَاهُ النَّضْرُ بن شُمَيْل عَن رُؤْبةَ، ونَصُّه: العَاهِرُ: الذِي يَتَّبِعُ الشَّرَّ، زَانِياً كانَ أَو سَارِقاً هَكَذَا نَقَله الصاغانيّ. وَفِي اللّسَان: أَو فاسِقاً بَدَل أَو سارِقاً، كَمَا قَدَّمْنَا. وَفِي الأَساس: حَكَى النَّضْرُ عَن رُؤْبَةَ: نَحن نقولُ العاهِر للزّانِي وغَيْرِ الزانيّ. وهِيَ عاهِر، بغَيْرِ هاءٍ إِلاّ أَنْ يَكُونَ على الفِعْل، ومُعَاهِرَةٌ، بالهَاءِ. قَالَ أَبو زَيْد: يُقَال للمَرْأَة الفَاجِرَةِ: عاهِرَةٌ ومُعَاهِرَةٌ ومُسَافِحَةٌ. وَفِي الأَساس: وكُلُّ مُريبٍ عاهِرٌ. وَفِي الحَدِيث الوَلَدُ للفِرَاشِ ولِلْعَاهِرِ الحَجَرُ قَالَ أَبو عُبَيْد: مَعْنَاهُ أَي لاحَقَّ لَهُ فِي النَّسَبِ، وَلَا حَظَّ لَهُ فِي الوَلَدِ، وإِنَّمَا هُوَ لِصاحِبِ الفِرَاشِ، أَي لصاحِبِ أُمِّ الوَلَد وَهُوَ زَوْجُهَا أَو مَوْلاها، وَهُوَ كقَوْلِه الآخَر: لَهُ التُّرابُ، أَي لَا شَيْءَ لَهُ. والعَيْهَرَةُ: المَرْأَةُ الفَاجِرَة، والياءُ زائدَةٌ، والأَصْلُ عَهَرَةٌ مِثْل ثَمَرَة قَالَه ثَعْلَب والمُبَرّد. وقِيل: هِيَ النَّزِقَة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.