(وَكَمَا يُكَلَّفُ) (١)، أَيْ: يُكَلَّفَ الْمُرْتَهِنُ (إِحْضَارَ الرَّهْنِ لِاسْتِيْفَاءِ كُلِّ الدَّيْنِ يُكَلَّفُ لِاسْتِيْفَاءِ {كُلِّ} (٢) نَجْمٍ (٣) قَدْ حَلَّ) (٤)، هَذَا إِذَا ادَّعَى الرَّاهِنُ هَلَاكَ الرَّهْنِ (٥).
وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَدَّعِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى إِحْضَارِ الرَّهْنِ، إِذْ لَا فَائِدَةَ فِيْهِ، وَأَمَّا إِذَا قَالَ الرَّاهِنُ: قَدْ تَوَى الرَّهْنُ وَصَارَ الْمُرْتَهِنُ مُستَوْفِياً دَيْنَهُ، وَلَيْسَ عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ، وَطَلَبَ مِنْ الْقَاضِيْ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالْإِحْضَارِ لِيَظْهَر حَالُهُ، يَأْمُرُهُ بِالْإِحْضَارِ إِذَا {كَانَ} (٦) فِيْ الْمِصْرِ (٧) الَّذِيْ رَهَنَهُ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (لِاحْتِمَالِ الْهَلَاكِ) (٨) (٩).
وَفِيْ "زِيَادَاتِ الْعَتَّابِيِّ"/: فَلَوْ أَنَّ الرَّاهِنَ أَرَادَ أَنْ يَقْضِيْ بَعْضَ الدَّيْنِ هَلْ يُؤْمَرُ الْمُرْتَهِنُ بِإِحْضَارِ الرَّهْنِ؟ فِيْ الْقِيَاسِ لَا يُؤْمَرُ، وَفِيْ الْاسْتِحْسَانِ يُؤْمَرُ بِالْإِحْضَارِ، إِذَا {كَانَ} (١٠) فِيْ بَلَدِهِ؛ {لِأَنَّهُ} (١١) لَا ضَرَرَ فِيْ [الْإِحْضَارِ] (١٢)، وَفِيْهِ فَرَاغُ قَلْبِ [الرَّاهِنِ] (١٣)، وَلَكِنْ لَا يُسَلَّمْ إِلَى أَنْ يَقْبِضَ جَمِيْعَ الدَّيْنِ (١٤).
(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٦٠).(٢) سقطت من (ب).(٣) نَجْمٍ: تَنْجِيمُ الدَّيْنِ: هُوَ أَنْ يُقَرَّر عطاؤُه مُقّسَّطَاً فِي أوقاتٍ مَعْلُومَةٍ مُتتَابعة، وأصلُه أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَجْعَلُ مَطَالِعَ مَنَازِلَ الْقَمَرِ وَمَسَاقِطَهَا مَوَاقِيْتَ لِحُلُوْلِ دُيُوْنِهَا وَغَيْرِهَا، فَتَقُوْلُ: إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ حَلَّ عَلَيْكَ سَدَادُ مَالِيْ. يُنْظَر: النهاية لابن الأثير (٥/ ٢٤ - ٢٥)، الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٤٨٤ - ٤٨٥)، مختار الصحاح (ص ٣٠٥).(٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٦٠).(٥) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٦٧)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٤٨)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٤٨٤).(٦) سقطت من (ب).(٧) الْمِصْر: وَاحِدُ الْأَمْصَارِ، وَهُوَ الْبَلَدُ. يُنْظَر: النهاية لابن الأثير (٤/ ٣٣٦)، مختار الصحاح (ص ٢٩٥).(٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٦٠).(٩) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٨/ ٨٧)، رد المحتار على الدر المختار (٦/ ٤٧٤)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٨٥).(١٠) سقطت من (ب).(١١) سقطت من (ب).(١٢) في (ب): (للإحضار).(١٣) في (ب): (الرهن).(١٤) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٨/ ٨٧)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٨٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.