وليس مسلمًا فقُتِل،
وَمَنْ قَرَأَ (السَّلَمَ) فمعناه: الاستسلام،
و (السِّلْمَ) يكون بمعنى الصلح، ويكون بمعنى الإسلام.
* * *
وقوله جلَّ وعزَّ: (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ... (٩٥)
قرأ نافع وابن عامر والكسائي: (غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ) نصبًا،
وكذلك روَى شبل عن ابن كثيرٍ،
وقرأ الباقون: (غَيْرُ) بالرفع.
قال أبو منصور: من نصب (غَيْرَ) فعَلى الحال، ومن رفع فعلى أنه
نعت للقاعدين،
وقال أبو إسحاق: يجوز أن يكون (غيرَ) منصوبا
على الاستثناء من (القاعدين) ، المعنى: لا يستوي القاعدون إلا أولي
الضرر، قال وبجوز أن تكون (غَيْرَ) منصوية على الحال: لا يستوي
القاعدون في حال صحتهم.
وقال ابن الأنباري: يجوز النصب في (غَيْرَ) على القطع، وعلى الاستثناء.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.