الحنابلة (١).
واحتجوا: بأنه شبه امرأته بجملة أمه، فكان مشبها لها بظهرها، فيثبت الظهار كما لو شبهها به منفردا (٢).
ونوقش: بأن هذا اللفظ محتمل لغيره احتمالا كثيرا، فلا يتعين فيه الظهار بغير دليل.
الترجيح:
يترجح - والله أعلم - القول بعدم كونها ظهارا، لما عللوا به.
قال الشنقيطي رحمه الله: " وهذا القول هو الأظهر عندي؛ لأن اللفظ المذكور لا يتعين للظهار لا عرفا ولا لغة، إلا لقرينة تدل على الظهار " (٣).
(١) الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٣٥، ومعونة أولي النهى ٧/ ٧٠٢، ومنار السبيل ٢/ ٢٣٧.(٢) الإشراف ٢/ ١٤٧، والمغني ١١/ ٦٠.(٣) أضواء البيان ٦/ ٥٢٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.