١٨٨٧٥ - حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء، أخبرنا ابن أبي زائدة، حدثني مُبَارَكٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ فِيمَا أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلا تُحَدِّثْنَ الرِّجَالَ إِلا أَنْ تَكُونَ ذَاتَ مَحْرَمٍ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يُحَدِّثَ الْمَرْأَةَ حَتَّى يُمْذِيَ بَيْنَ فَخْذَيْهِ «١» .
١٨٨٧٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ صَفْوَانَ عَنْ أسد ابن أَبِي أُسَيْدٍ الْبَرَّادِ عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا نَعْصِيَ فِي مَعْرُوفٍ: أَنْ لَا نَخْمِشَ وَجُوهًا، وَلا ننشر شعرا، لا نشق جيبا، ولا ندعوا وَيْلًا «٢» .
قَوْلُهُ تَعَالَى: بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ
١٨٨٧٧ - عَنْ طَريِقِ عَلِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ قَالَ: لَا يُلْحِقْنَ بِأَزْوَاجِهِنَّ غَيْرَ أَوْلادِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَ:
إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ شَرَطَهُ اللَّهُ لِلنِّسَاءِ «٣» .
١٨٨٧٨ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ مَا هَذَا الْمَعْرُوفُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْصِيَكَ فِيهِ؟ قَالَ: «لَا تَنِحْنَ» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ بَنِي فُلانٍ أَسْعَدُونِي عَلَى عَمِّي وَلا بُدَ لِي مِنْ قَضَائِهِنَّ، فَأَبَى عَلَيَّ فَعَاوَدْتُهُ مِرَارًا فَأَذَنَ لِي فِي قَضَائِهِنَّ، فَلَمْ أَنِحْ بَعْدُ، وَلَمْ يبق مِنَّا امْرَأَةٌ إِلا وَقَدْ نَاحَتْ غَيْرِي.
قَوْلُهُ تَعَالَى: مَعْرُوفٍ
١٨٨٧٩ - فِي قَوْلِهِ: وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَال: لَا يَشْقُقْنَ جُيُوبَهُنَّ وَلا يَصْكُكْنَ خُدُودَهُنَّ «٤» .
(١) ابن كثير ٨/ ١٢٥- ١٢٨.(٢) ابن كثير ٨/ ١٢٥- ١٢٨.(٣) الدر ٨/ ٦٤٠.(٤) الدر ٨/ ٦٤٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.