قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١): لَمْ يَذْكُرْ وَكِيعٌ (٢) وَمُحَاضِرٌ (٣) (٤): "عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ". [أخرجه: د ٣٥٣٦، ت ١٩٥٣، تحفة: ١٧١٣٣، ١٧١٨٠].
١٢ - بَابُ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ
وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ، حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ (٥) وَيُعْطِيَ الآخَرِينَ (٦) مِثْلَهُ، وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ (٧)
"وَيُعْطِيَ الآخَرِينَ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ: "وَيُعْطَى الآخَرُ".
===
العوض لبطل معنى التبرع، كذا في "الكرماني" (١١/ ١٢٢)، قال أبو حنيفة: لا يكون له ذلك إذا لم يشترطه، وهو قول الشافعي الثاني، كذا في "العيني" (٩/ ٣٩٩).
(١) "قال أبو عبد الله" أي البخاري.
(٢) "لم يذكر وكيع" هو ابن الجراح الرؤاسي فيما وصله ابن أبي شيبة.
(٣) ابن المورِّع الكوفي، "قس" (٦/ ٢٣).
(٤) قوله: (لم يذكر وكيع ومحاضر) أشار بهذا إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصله، ولم يسنده وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة، بل أرسلاه، وقال الترمذي [ح: ١٩٥٣]: لا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث عيسى بن يونس، وكذا قال البزار، "ع" (٩/ ٤٠٠).
(٥) أي: في العطاء، "ع" (٩/ ٤٠٠).
(٦) أي: الأولاد الآخرين، "ع" (٩/ ٤٠٠).
(٧) قوله: (ولا يشهد عليه) مبنيًّا للمفعول، والضمير في "عليه (١) "
(١) في الأصل: "طلبه".