٢١ - بَابٌ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ
قَالَ شُعْبَةُ (١) عَنِ الْحَكَمِ (٢): هُوَ جَائِزٌ. وَوَهَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ (٣) لِرَجُلٍ (٤) دَيْنَهُ (٥). وَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ، أَوْ لِيَتَحَلَّلْهُ (٦) مِنْهُ (٧) ". وَقَالَ جَابِرٌ: قُتِلَ أَبِي (٨) وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- غُرَمَاءَهُ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ (٩) حَائِطِي، وَيُحَلِّلُوا أَبِي (١٠).
"وَقَالَ جَابِرٌ" في نـ: "فَقَالَ جَابِرٌ". "تَمْرَ حَائِطِي" في نـ: "ثَمَرَ حَائِطِي".
===
(١) " قال شعبة" ابن الحجاج، فيما وصله ابن أبي شيبة [ح: ٢٢٣٨٤، ٢٣٨٥].
(٢) ابن عتيبة، "قس" (٦/ ٤١).
(٣) ابن أبي طالب.
(٤) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على من وصله، ولم يسم الرجل، "قس" (٦/ ٤١).
(٥) وهذا لا خلاف فيه؛ لأنه في نفس الأمر إبراء، "ع" (٩/ ٤٢٥).
(٦) التحلل الاستحلال من صاحبه، وتحلَّلَه؛ أي: جعله في حلِّ بإبرائه ذمَّتَه"ع" (٩/ ٤٢٥).
(٧) "وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- من كان عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه"، هذا فيما وصله مسدد في "مسنده" مرفوعًا.
(٨) وهو عبد الله الأنصاري، "قس" (٦/ ٤٢).
(٩) بالفوقية، ويروى بالمثلثة.
(١٠) أي: يجعلوه في حلّ بإبرائهم ذمّته.