ثَنَا شُعْبَةُ (١)، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ (٢)، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٣) -رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَيْمٍ بْن مُرَّةَ- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَاريْنِ، فَإِلى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: "إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا". [راجع: ٢٢٥٩].
١٧ - بَابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ (٤)
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٥): كَانَتِ الْهَدِيَّةُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- هَدِيَّةً، وَالْيَوْمَ رُشْوَةٌ.
٢٥٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (٦)، أَنَا شُعَيْبٌ (٧)، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٨)، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ (٩) أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ:
===
(١) ابن الحجاج.
(٢) هو عبد الملك بن حبيب، "قس" (٦/ ٣٤).
(٣) ابن عثمان.
(٤) قوله: (لعلة) أي: بسبب ينشأ عنه الريبة كالقرض ونحوه، وقوله: "رشوة" بضم الراء وكسرها، ويجوز الفتح، وهي ما تؤخذ بغير عوض، ويعاب آخذه، قال ابن العربي: الرشوة كل مال دُفِع ليبتاع (١) به من ذي جاه عونًا على ما لا يحلّ، "فتح الباري" (٥/ ٢٢١).
(٥) وصله ابن سعد [في "الطبقات" (٥/ ٣٧٧)]، "قس" (٦/ ٣٤).
(٦) "أبو اليمان" الحكم بن نافع.
(٧) "شعيب" هو ابن أبي حمزة.
(٨) "الزهري" هو ابن شهاب.
(٩) ابن مسعود، "قس" (٦/ ٣٤).
(١) في الأصل: "يبتغى".