٢٧٥٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (١)، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (٢)، عَنْ قَتَادَةَ (٣)، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ لَهُ: "ارْكَبْهَا"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: "ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ، أَوْ وَيْحَكَ". [راجع: ١٦٩٠، أخرجه: ت ٩١١، تحفة: ١٤٣٧].
٢٧٥٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٤)، ثَنِي مَالِكٌ (٥)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (٦)، عَنِ الأَعْرَجِ (٧)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: "ارْكَبْهَا"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: "ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ"، فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ. [راجع: ١٦٨٩].
١٣ - بَابٌ (٨) إِذَا وَقَفَ شَيْئًا فَلَمْ يَدْفَعْهُ (٩) إِلى غَيْرِهِ،
"حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ" زاد في ذ: "ابنُ سَعِيدٍ". "أَوِ الرَّابِعَةِ" في ذ: "أَوْ فِي الرَّابِعَةِ". "فَلَمْ يَدْفَعْهُ" في شحج، ذ: "قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ".
===
(١) " قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.
(٢) "أبو عوانة" الوضاح اليشكري.
(٣) "قتادة" هو ابن دعامة السدوسي.
(٤) "إسماعيل" هو ابن أبي أويس الأصبحي.
(٥) "مالك" ابن أنس الإمام الأصبحي.
(٦) "أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.
(٧) "الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.
(٨) بالتنوين.
(٩) قوله: (فلم يدفعه إلى غيره) إشارة إلى ردِّ ما قال بعض الحنفية: إنه لا يزول الملك حتى يجعل للوقف وليًّا يسلمه إليه، قاله الكرماني (١٢/ ٧٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.