أَنْ أَكْتَوِيَ (١) ". [راجع: ٥٦٨٣].
١٦ - بَابُ الْحَلْقِ مِنَ الأَذَى (٢)
٥٧٥٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (٣)، عَنْ أَيُّوبَ (٤) قَالَ: سَممِعْتُ مُجَاهِداً، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى (٥)، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: أَتَى عَلَئ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ (٦)، وَالْقَمْلُ تَتَنَاثَرُ عَنْ رَأْسي فَقَالَ: "أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ (٧)؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ.
"كَعْب بْنِ عُجْرَةَ" في نـ: "كَعْبٍ هُوَ ابْنُ عُجْرَةَ". "عَنْ رَأْسِي" في سـ، حـ، ذ: "عَلًى رَأْسِي". "فَقَالَ" في نـ: "قَالَ".
===
(١) هو من جنس تركِه أكلَ الضب مع تقريره أكله على مائدته واعتذاره بأنه يعافه، "ف" (١٠/ ١٣٩).
(٢) قوله: (باب [الحلق من] الأذى) وجه إيراده في "كتاب الطب" من حيث إن ما يتأذى به المؤمن وإن ضعف أذاه يباح إزالته وإن كان محرماً، "ع" (١٤/ ٦٨٨)، وكأنه أورده عقب حديث الحجامة وسط الرأس للإشارة إلى أن جواز حلق الشعر للمحرم لأجل الحجامة عند الحاجة إليها يستنبط من جواز حلق جميع الرأس للمحرم عند الحاجة، "ف" (١٠/ ١٥٤). ومرَّ (برقم: ١٨١٤ وما بعدها إلى رقم: ١٨١٨).
(٣) ابن زيد، "ع" (١٤/ ٦٨٨).
(٤) السختياني، "ع" (١٤/ ٦٨٨).
(٥) أي: عبد الرحمن، "ع" (١٤/ ٦٨٨).
(٦) البرمة: القِدْر مطلقاً، وهي في الأصل ما اتخذ من الحجر، "مجمع" (١/ ١٧٧).
(٧) جمع هامة، بتشديد الميم فيهما، وهي الدابة. والمراد هاهنا: القمل، "قس" (١٢/ ٤٥٩).