بَعْضُ أَهْلِ الْقِبْلَةِ فَلَا يُنْكَرُ وُقُوعُ مِثْلِ ذَلِكَ (١) ، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ قَالَ: " «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ (٢) حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ (٣) لَدَخَلْتُمُوهُ» " (٤) . لَكِنْ مُشَابَهَةُ ب (فَقَطْ) : لِمُشَابِهَةِ. الرَّافِضَةِ لِلْيَهُودِ وَوُجُودُ (٥) مِثْلِ هَذَا فِيهِمْ أَظْهَرُ مِنْ وُجُودِهِ فِي الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى السُّنَّةِ [وَالْجَمَاعَةِ] (٦) .
[التعليق على قول الرافضي: يَفْضُلُ عَنْهُ الْعَرْشِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ أَرْبَعَ أَصَابِعَ]
وَأَمَّا قَوْلُهُ (٧) : إِنَّهُ يَفْضُلُ عَنْهُ الْعَرْشُ (٨) مِنْ كُلِّ جَانِبٍ أَرْبَعَ أَصَابِعَ ;
(١) ع: فَإِنْ كَانَ وَقَعَ مِثْلُ ذَلِكَ.(٢) ب، أ: النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ (النِّهَايَةَ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ، مَادَّةَ: قَذَذَ) : " الْقُذَذُ رِيشُ السَّهْمِ وَاحِدَتُهَا قُذَّةٌ. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، أَيْ كَمَا تُقَدَّرُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى قَدْرِ صَاحِبَتِهَا وَتُقْطَعُ ".(٣) ب أ: جُحْرَ ضَبٍّ خَرِبٍ.(٤) الْحَدِيثُ - مَعَ اخْتِلَافٍ فِي اللَّفْظِ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي: الْبُخَارِيِّ ٤/١٦٩ (كِتَابُ الْأَنْبِيَاءِ، بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) . وَالْحَدِيثُ بِمَعْنَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي الْبُخَارِيِّ: ٩ (كِتَابُ الِاعْتِصَامِ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) ; مُسْلِمٍ (كِتَابُ الْعِلْمِ، بَابُ اتِّبَاعِ سُنَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى) ; سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ ٢/١٤٢٢ (كِتَابُ الْفِتَنِ، بَابُ افْتِرَاقِ الْأُمَمِ) ; الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) ٣/٨٤، ٨٩، ٩٤. وَالْحَدِيثُ بِمَعْنَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) ، ٢/٣٢٧، ٤٥٠، ٥١١، ٥٢٧. وَنَصُّ الْحَدِيثِ فِي الْبُخَارِيِّ: " لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ "(٥) ب، أ: وُجُودُ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.(٦) وَالْجَمَاعَةِ: لَيْسَتْ فِي (ع) ، (ن) ، (م) .(٧) فِي (ك) ١/٨٤ (م) ، وَهَذَا الْكِتَابِ ٢/٤٠٠.(٨) ب، أ، ن، م: يَفْضُلُ عَنْهُ مِنَ الْعَرْشِ، وَسَبَقَ أَنْ رَجَّحْتُ (٢/٥٠٠) مَا جَاءَ فِي ك: وَأَنَّهُ يَفْضُلُ مِنَ الْعَرْشِ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.