وَثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (١) أَنَّهُ قَالَ: " «مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ» " (٢) . وَثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٣) أَنَّهُ قَالَ: " «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» " (٤) . وَقَالَ أَيْضًا: " «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ» " (٥) .
وَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ قَوْلِهِ: " «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا» " (٦) . فَاتَّفَقُوا
(١) ن، م: وَفِي الصَّحِيحَيْنِ.(٢) الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِلَفْظِ: الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ إِلَخْ فِي الْبُخَارِيِّ ١/١١١ كِتَابُ الْمَوَاقِيتِ، بَابُ إِثْمِ مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ، مُسْلِمٍ ١/٤٣٥ كِتَابُ الْمَسَاجِدِ، بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَفْوِيتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ، ١/٤٣٦ بِلَفْظِ: مَنْ فَاتَتْهُ، وَالْحَدِيثُ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَفِي كُتُبِ السُّنَنِ وَفِي الْمُوَطَّأِ وَالْمُسْنَدِ.(٣) ن، م: وَفِي الصَّحِيحَيْنِ.(٤) الْحَدِيثُ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي: الْبُخَارِيِّ ١/١١١ كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ، سُنَنَ النَّسَائِيِّ ١/١٩١، كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ. وَتَكَلَّمَ الْأَلْبَانِيُّ عَلَى الْحَدِيثِ فِي إِرْوَاءِ الْغَلِيلِ رَقْمُ ٢٥٥.(٥) الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مُسْلِمٍ ١/٥٦٨ كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ، بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا وَأَوَّلُهُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ فَقَالَ: وَآخِرُهُ: كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ، وَالْحَدِيثُ فِي سُنَنِ النَّسَائِيِّ ١/٢٠٨ كِتَابُ الْمَوَاقِيتِ، بَابُ تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ، الْمُسْنَدَ ط. الْحَلَبِيِّ ٦/٣٩٦ - ٣٩٧.(٦) الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ فِي: الْبُخَارِيِّ ١/١١٨ - ١١٩ كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، بَابُ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، مُسْلِمٍ ١/٤٧٧ كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ، بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ، وَالْحَدِيثُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ وَالدِّارِمِيِّ وَالْمُسْنِدِ وَالْمُوَطَّأِ، وَانْظُرْ إِرْوَاءَ الْغَلِيلِ ١/٢٩١ - ٢٩٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.