وَلأَِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الإِْحْسَانِ وَلاَ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ يَعِيشَ الإِْنْسَانُ فِي نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَتْرُكَ أَبَوَيْهِ يَمُوتَانِ جُوعًا لِوُجُودِ الْمُوجِبِ وَهُوَ الْبَعْضِيَّةِ (١) .
مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الأُْصُول:
٥٣ - تَجِبُ نَفَقَةُ الأُْصُول عَلَى الْوَلَدِ، لأَِنَّ لِلأَْبَوَيْنِ تَأْوِيلاً فِي مَال الْوَلَدِ بِالنَّصِّ، وَلأَِنَّهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِمَا، فَكَانَ أَوْلَى بِاسْتِحْقَاقِ نَفَقَتِهِمَا عَلَيْهِ.
وَهِيَ عِنْدُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى الذُّكُورِ وَالإِْنَاثِ بِالسَّوِيَّةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، لأَِنَّ الْمَعْنَى يَشْمَلُهُمَا (٢) .
وَتَجِبُ أَيْضًا عَلَى وَلَدِ الْوَلَدِ وَإِنْ نَزَل عَلَى رَأْيِ الْجُمْهُورِ خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ، فَلاَ تَجِبُ عِنْدَهُمْ عَلَى وَلَدِ الْوَلَدِ (ر: ف ٥٠) .
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الأُْصُول إِنْ تَعَدَّدَتِ الْفُرُوعُ.
فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إِنِ اتَّحَدَتْ دَرَجَةُ الْقَرَابَةِ
(١) حاشية رد المحتار ٢ / ٦٨٣ ط بولاق، وتبيين الحقائق ٣ / ٦٣، وشرح منح الجليل ٢ / ٤٤٨، وحاشية الدسوقي ٢ / ٥٢٢، ومغني المحتاج ٣ / ٤٤٧، وحاشية الشرواني وابن القاسم على تحفة المحتاج ٨ / ٣٤٤، ٣٤٥، والمغني بأعلى الشرح الكبير ٩ / ٢٥٩.(٢) فتح القدير ٤ / ٤١٧ ط دار الفكر.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.