وَلاَ مُتَعَرِّضَاتٍ بِالزِّينَةِ لِيُنْظَرَ إِلَيْهِنَّ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَقْبَحِ الأَْشْيَاءِ وَأَبْعَدِهَا عَنِ الْحَقِّ. وَأَصْل التَّبَرُّجِ: التَّكَشُّفُ وَالظُّهُورُ لِلْعُيُونِ. (١)
وَقَال فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى {وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُْولَى} (٢) حَقِيقَةُ التَّبَرُّجِ: إِظْهَارُ مَا سَتْرُهُ أَحْسَنُ.
قِيل: مَا بَيْنَ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْبَسُ الدِّرْعَ مِنَ اللُّؤْلُؤِ غَيْرَ مَخِيطِ الْجَانِبَيْنِ، وَتَلْبَسُ الثِّيَابَ الرِّقَاقَ، وَلاَ تُوَارِي بَدَنَهَا. (٣)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التَّزَيُّنُ:
٢ - التَّزَيُّنُ: اتِّخَاذُ الزِّينَةِ، وَهِيَ مَا يُسْتَعْمَل اسْتِجْلاَبًا لِحُسْنِ الْمَنْظَرِ مِنَ الْحُلِيِّ وَغَيْرِهِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَْرْضُ زُخْرُفَهَا
(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٢ / ٣٠٩، وانظر ابن عابدين ٥ / ٢٣٥، وتكملة فتح القدير ٨ / ٤٦٠، ٤٦٥ - ٤٧٠، وقليوبي ٣ / ٢٠٨ - ٢١٠، وكشاف القناع عن متن الإقناع ١ / ٢٦٥، ٥ / ١٥ - ١٧ نشر مكتبة النصر الحديثة، والآداب الشرعية والمنح المرعية ٣ / ٣٩٠، والمغني لابن قدامة ٦ / ٥٥٤ - ٥٥٨. ٥٦٠ ط الرياض.(٢) سورة الأحزاب / ٣٣.(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٤ / ١٧٩ - ١٨٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.