ج - الإِْقْرَارُ بِالنَّسَبِ:
٤ - إِقْرَارُ الأَْبِ أَوِ الأُْمِّ بِالْبُنُوَّةِ دُونَ ذِكْرِ السَّبَبِ مَعَ عَدَمِ إِلْحَاقِ الضَّرَرِ أَوِ الْعَارِ بِالْوَلَدِ، هُوَ الإِْقْرَارُ بِالنَّسَبِ الْمُبَاشِرِ. فَالإِْقْرَارُ تَصْحِيحٌ لِلنَّسَبِ بَعْدَ أَنْ كَانَ مَجْهُولاً. أَمَّا التَّبَنِّي فَيَكُونُ لِمَجْهُول النَّسَبِ وَمَعْلُومِهِ، وَالتَّبَنِّي قَدْ أَبْطَلَهُ الإِْسْلاَمُ، أَمَّا الإِْقْرَارُ بِالنَّسَبِ فَقَائِمٌ وَلاَ يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهِ، وَلاَ يَجُوزُ نَفْيُهُ بَعْدَ صُدُورِهِ (١) . اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِقْرَارٌ) .
د - اللَّقِيطُ:
٥ - ادِّعَاءُ اللَّقِيطِ شَكْلٌ مِنْ أَشْكَال الإِْقْرَارِ بِالنَّسَبِ، وَاللَّقِيطُ هُوَ الصَّغِيرُ الَّذِي وُجِدَ فِي مَكَان يَصْعُبُ فِيهِ التَّعَرُّفُ عَلَى أَبَوَيْهِ. (٢) أَمَّا التَّبَنِّي فَيَكُونُ لِمَجْهُول النَّسَبِ كَمَا يَكُونُ لِمَعْلُومِ النَّسَبِ، وَادِّعَاءُ اللَّقِيطِ فِي الْحَقِيقَةِ رَدٌّ إِلَى نَسَبٍ حَقِيقِيٍّ فِي الظَّاهِرِ، وَلاَ يَحْمِل التَّبَنِّي هَذَا الْمَعْنَى.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٦ - حَرَّمَ الإِْسْلاَمُ التَّبَنِّيَ، وَأَبْطَل كُل آثَارِهِ،
(١) المبسوط ١٧ / ١٥٩، والبحر الرائق ٤ / ١٣٠، وحاشية البجيرمي ٣ / ٢٨٣، والمغني ٥ / ١٦٥.(٢) أحكام الصغار على هامش جامع الفصول ١ / ٢٣٢، ومنح الجليل ٤ / ١٣٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.