للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَمْ يَصِيرُ مَجَازًا؟ وَالأَْشْبَهُ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْبَعْضِ الْبَاقِي، وَهَذَا رَأْيُ الْحَنَابِلَةِ وَكَثِيرٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنْ كَانَ الْبَاقِي غَيْرَ مُنْحَصِرٍ، وَبَعْضُهُمْ بِقُيُودٍ أُخْرَى.

قَال الْبَزْدَوِيُّ: مَنْ شَرَطَ فِي الْعَامِّ الاِجْتِمَاعَ دُونَ الاِسْتِغْرَاقِ قَال: إِنَّهُ يَبْقَى حَقِيقَةً فِي الْعُمُومِ بَعْدَ التَّخْصِيصِ، وَمَنْ قَال: شَرْطُهُ الاِسْتِيعَابُ وَالاِسْتِغْرَاقُ قَال: يَصِيرُ مَجَازًا بَعْدَ التَّخْصِيصِ، وَإِنْ خُصَّ مِنْهُ فَرْدٌ وَاحِدٌ. (١)

وَهَل يَبْقَى الْعَامُّ حُجَّةً بَعْدَ التَّخْصِيصِ أَمْ لاَ؟ قَال أَكْثَرُ الأُْصُولِيِّينَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّ الْعَامَّ يَبْقَى حُجَّةً بَعْدَ التَّخْصِيصِ، مَعْلُومًا كَانَ الْمَخْصُوصُ أَوْ مَجْهُولاً. وَبَعْضُهُمْ قَيَّدَ حُجِّيَّتَهُ بِمَا إِذَا كَانَ الْمَخْصُوصُ مَعْلُومًا لاَ مَجْهُولاً. وَقَال الْكَرْخِيُّ: لاَ يَبْقَى حُجَّةً أَصْلاً، وَهُوَ قَوْل أَبِي ثَوْرٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ. (٢)

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.


(١) كشف الأسرار للبزدوي ١ / ٣٠٧، وجمع الجوامع ٢ / ٥، ٦
(٢) كشف الأسرار للبزدوي ١ / ٣٠٦، ٣٠٧، وجمع الجوامع ٢ / ٦، ٧، ومسلم الثبوت ١ / ٣٠٨