الْعَامَّةِ؛ لِيُقَلِّل مِنْ شُمُولِهَا وَيَقْصُرَهَا عَلَى بَعْضِ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ مَعْنَاهَا دُونَ بَعْضِهَا الآْخَرِ.
ج - الاِسْتِثْنَاءُ:
٤ - الاِسْتِثْنَاءُ: إِخْرَاجٌ مِنْ مُتَعَدِّدٍ بِإِلاَّ أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا. (١) أَوْ هُوَ الْمَنْعُ مِنْ دُخُول بَعْضِ مَا يَتَنَاوَلُهُ صَدْرُ الْكَلاَمِ فِي حُكْمِهِ بِإِلاَّ أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا. (٢)
وَالاِسْتِثْنَاءُ نَوْعٌ مِنَ الْمُخَصِّصَاتِ لِلْعَامِّ عِنْدَ جُمْهُورِ الأُْصُولِيِّينَ، وَلَيْسَ مُخَصِّصًا لِلْعَامِّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَإِنَّمَا هُوَ قَاصِرٌ لِلْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ (٣) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٥ - التَّخْصِيصُ جَائِزٌ عَقْلاً وَوَاقِعٌ اسْتِقْرَاءً، وَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ إِلَى وَاحِدٍ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَفْظُ الْعَامِّ جَمْعًا، وَإِلَى أَقَل الْجَمْعِ إِذَا كَانَ جَمْعًا. وَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِالْعَقْل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا يَجُوزُ بِاللَّفْظِ. (٤)
وَاخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِي أَنَّ الْعَامَّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ يَبْقَى عَامًّا فِي الْبَاقِي بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ
(١) روضة الناظر ص ١٣٢، وجمع الجوامع ٢ / ٩ - ١٠، والمستصفى للغزالي ٢ / ١٦٣(٢) التوضيح ٢ / ٢٠، ومسلم الثبوت ١ / ٣١٦(٣) مسلم الثبوت ١ / ٣٠٠، ٣٠١، وجمع الجوامع ٢ / ٩(٤) مسلم الثبوت ١ / ٣٠٦، ٣٠٧، وجمع الجوامع ٢ / ٣
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.