مِنْهَا: الإِْسْرَاعُ فِي الْقِرَاءَةِ. يُقَال: حَدَرَ الرَّجُل الأَْذَانَ وَالإِْقَامَةَ وَالْقِرَاءَةَ وَحَدَرَ فِيهَا كُلِّهَا حَدْرًا مِنْ بَابِ قَتَل: إِذَا أَسْرَعَ (١) . وَفِي حَدِيثِ الأَْذَانِ: إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّل، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ (٢) أَيْ أَسْرِعْ وَلاَ يَخْرُجُ مَعْنَاهُ فِي الاِصْطِلاَحِ عَنْ ذَلِكَ.
وَالْحَدْرُ سُنَّةٌ فِي الإِْقَامَةِ، مَكْرُوهٌ فِي الأَْذَانِ (٣) . لِمَا رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لِبِلاَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا بِلاَل إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّل، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ (٤)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ لِلتَّرَسُّل:
٣ - لِلتَّرَسُّل أَحْكَامٌ تَعْتَرِيهِ.
فَهُوَ فِي الأَْذَانِ مَسْنُونٌ.
وَصِفَتُهُ: أَنْ يَتَمَهَّل الْمُؤَذِّنُ فِيهِ بِسَكْتَةٍ بَيْنَ كُل
(١) لسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح مادة: " حدر " وكشاف القناع ١ / ٢٣٨ م النصر الحديثة.(٢) حديث: " إذا أذنت فترسل. . . ". سبق تخريجه (ف / ١)(٣) كشاف القناع ١ / ٢٣٨ م النصر الحديثة، والمغني لابن قدامة ١ / ٤٠٧ م الرياض الحديثة، وابن عابدين ١ / ٢٦٠، والاختيار شرح المختار ١ / ٤٣ ط دار المعرفة، ومراقي الفلاح ١٠٦، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ١ / ٦٥، ونهاية المحتاج للرملي ١ / ٣٩٠ - ٣٩١، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ١ / ٤٣٧.(٤) حديث: " يا بلال إذا أذنت فترسل. . . " سبق تخريجه (ف / ١) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.