(١) الآداب الشرعية ٣ / ٥١٢، ٥١٣، وكشاف القناع ١ / ٢٨٠، والإنصاف ١ / ٤٧٤، والمغني ١ / ٥٩٠. (٢) حديث: " كان إذا رأى نحو هذا في الثوب قضبه " أخرجه أحمد (٦ / ١٤٠ ط المكتب الإسلامي) . قال الساعاتي: لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده جيد. (الفتح الرباني ١٧ / ٢٨٥ ط دار الشهاب) . (٣) ابن عابدين ١ / ٤٣٥. واللجنة ترى أن هذه المسألة لا ينبغي أن يكون في حظرها خلاف.