فصول الكتاب

تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيل الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضِيفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ (١) وَمِثْل ذَلِكَ التَّطَوُّعُ بِالصَّوْمِ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ وَالتَّشْرِيقِ (٢) ، لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ. (٣)

وَيُنْظَرُ فِي صِحَّةِ ذَلِكَ وَتَفْصِيلِهِ: (أَوْقَاتُ الصَّلَوَاتِ - صَلاَةٌ - نَفْلٌ - صَوْمٌ) .

ب - إِقَامَةُ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ:

٣٨ - يُمْنَعُ التَّطَوُّعُ بِالصَّلاَةِ إِِذَا شَرَعَ الْمُؤَذِّنُ فِي الإِِْقَامَةِ لِلصَّلاَةِ، أَوْ تَضَيَّقَ الْوَقْتُ بِحَيْثُ لاَ يَتَّسِعُ لأَِدَاءِ أَيِّ نَافِلَةٍ (٤) . قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ (٥) (ر: أَوْقَاتُ الصَّلاَةِ، نَفْلٌ) .


(١) حديث: " ثلاث ساعات. . . . " أخرجه مسلم (١ / ٥٦٨ - ٥٦٩ - ط الحلبي) .
(٢) الاختيار ١ / ٤١، والدسوقي ١ / ١٨٦، وأسنى المطالب ١ / ١٢٣، والمغني ٢ / ١٠٧.
(٣) حديث: " نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر " أخرجه أحمد (٢ / ٥١١ ط المكتب الإسلامي) ، والبيهقي (٤ / ٢٩٧ ط دار المعرفة) وأصله عند الشيخين.
(٤) جواهر الإكليل ١ / ٧٧، ومنتهى الإرادات ١ / ٣٤٧، ومراقي الفلاح / ١٠٢.
(٥) حديث: " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " أخرجه مسلم (١ / ٤٩٣ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.