(١) حديث: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " أخرجه الترمذي (٣ / ٢٥ ـ ٢٦ ط مصطفى الحلبي) وابن ماجه (١ / ٥٧١ ط عيسى الحلبي) واللفظ له. وأخرجه البيهقي (٤ / ٩٥ ط دار المعرفة) . عن علي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهما. وقال ابن حجر: حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة. (التلخيص الحبير ٢ / ١٥٦ط المكتبة الأثرية) . (٢) البدائع ٢ / ١٥، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٢١، وجواهر الإكليل ١ / ١٢٠ والقوانين الفقهية ص ١١٤ والمغني لابن قدامة ٢ / ١٧٥، ومغني المحتاج ١ / ٣٧٩.