وَفِي اصْطِلاَحِ الْفَرْضِيِّينَ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا: نَقْل نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِمَوْتِهِ قَبْل الْقِسْمَةِ إِلَى مَنْ يَرِثُ مِنْهُ (١) . وَذَلِكَ بِأَنْ يَمُوتَ إِنْسَانٌ وَلَمْ تُقْسَمْ تَرِكَتُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ حَتَّى يَمُوتَ مِنْ بَعْدِهِ مِنْهُمْ وَارِثٌ أَوْ أَكْثَرُ قَبْل الْقِسْمَةِ.
وَقَدِ اسْتَعْمَل الْفَرَضِيُّونَ هَذَا اللَّفْظَ فِي الْفَرِيضَةِ الَّتِي فِيهَا مَيِّتَانِ فَأَكْثَرُ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ قَبْل قِسْمَةِ تَرِكَةِ الأَْوَّل.
وَسُمِّيَتْ مُنَاسَخَةً لأَِنَّ الْمَسْأَلَةَ الأُْولَى انْتَسَخَتْ بِالثَّانِيَةِ لِزَوَال حُكْمِ الْمَيِّتِ الأَْوَّل وَرَفْعِهِ، وَقِيل: لأَِنَّ الْمَال تَنَاسَخَتْهُ الأَْيْدِي بِنَقْلِهِ مِنْ وَارِثٍ إِلَى وَارِثٍ (٢) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - تَجْرِي عَلَى الْمُنَاسَخَةِ أَحْكَامٌ نَصَّ عَلَيْهَا الْفَرَضِيُّونَ فَقَالُوا:
إِذَا مَاتَ الرَّجُل وَلَمْ تُقْسَمْ تَرِكَتُهُ حَتَّى مَاتَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ وَصَارَ بَعْضُ الأَْنْصِبَاءِ مِيرَاثًا قَبْل الْقِسْمَةِ، فَالْحَال لاَ يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ
(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ٥١١، والسراجية ٢٥٩، والتعريفات للجرجاني ص٢٣٥.(٢) الفتاوى الهندية ٦ / ٤٧٠، والاختيار شرح المختار ٥ / ١١٧ دار المعرفة، وشرح الرحبية ٩٦ ط محمد علي صبيح، والشرح الكبير ٤ / ٤٧٩، والخرشي على مختصر خليل ٨ / ٢١٦ دار صارد، والمغني لابن قدامة ٦ / ١٩٧ ط الرياض الحديثة، وكشاف القناع ٤ / ٤٤٣ م النصر الحديثة، وقواعد الفقه للبركني (الرسالة الرابعة ٢٣٨، ٥٠٨) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.