أ - أَنْ يَكُونَ لَهُمْ تَأْوِيلٌ غَيْرُ ظَاهِرِ الْبُطْلاَنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ تَأْوِيلٌ فَلاَ يُنَفِّذُ أَحْكَامُ قَاضِيهِمْ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ تَأْوِيلٌ فَيَتَعَقَّبُ أَحْكَامَهُ، فَمَا وَجَدَ مِنْهَا صَوَابًا مَضَى، وَمَا لَيْسَ كَذَلِكَ رُدَّ.
ب - أَلاَّ يَكُونَ مِمَّنْ يَسْتَبِيحُونَ دِمَاءَ أَهْل الْعَدْل وَأَمْوَالَهُمْ، فَإِنْ كَانُوا كَذَلِكَ لاَ تَنْفُذُ أَحْكَامُهُ.
ج - أَلاَّ يُخَالِفَ نَصًّا، أَوْ إجْمَاعًا، أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا (١) .
هَذَا مُجْمَل آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِي تَنْفِيذِ حُكْمِ قَاضِي الْبُغَاةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: بُغَاةٌ.
تَنْفِيذُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ:
١٠ - لاَ يَصِحُّ قَضَاءُ الْمَرْأَةِ: لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً (٢)
وَلاَ يَنْفُذُ حُكْمُهَا (٣) ، لأَِنَّ التَّنْفِيذَ فَرْعُ صِحَّةِ الْحُكْمِ
(١) حاشية الدسوقي ٤ / ٣٥٥، وروضة الطالبين ١٠ / ٥٣، وابن عابدين ٤ / ٣٠٧، ونهاية المحتاج ٧ / ٤٠٤، والمغني ٨ / ١١٩ - ١٢٠، وكشاف القناع ٦ / ١٦٦.(٢) حديث: " لن يفلح قوم. . . . " أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة (فتح الباري ٨ / ١٢٦ ط السلفية) .(٣) حاشية الدسوقي ٤ / ١٢٩، وتحفة المحتاج ٨ / ٣١١، ونهاية المحتاج ٨ / ٢٤٠، وكشاف القناع ٦ / ٢٩٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.