- وهو مقبول- عن عبد الله، أخرجه أحمد (١٨٣١٥).
الحامل لابن مسعود- وهو من كبار فقهاء الصحابة ﵁ على ذلك أمران:
أولًا: غَلْق باب الذرائع، بجوابه على أبي موسى ﵁: «لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا، لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ، ثُمَّ يُصَلُّوا».
ثانيا: تأثره بعدم قناعة عمر ﵁ «فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ؟» (١).
وممن نص على تفرد ابن مسعود ﵁:
١ - سفيان الثوري كما في «مُصنَّف عبد الرزاق» (٩٢٢)، عَقَّبَ الأثر من طريق أبي عُبيدة، عن ابن مسعود: «لَا يُؤْخَذُ بِهِ».
٢ - ابن حجر؛ حيث قال في «فتح الباري» (١/ ٤٥٧): وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ، فَلَا عُذْرَ لَهُ فِي التَّوَقُّفِ عَنْ قَبُولِ حَدِيثِ عَمَّارٍ؛ فَلِهَذَا جَاءَ عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنِ الْفُتْيَا بِذَلِكَ، كَمَا أَخْرَجَهُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ فِيهِ انْقِطَاعٌ عَنْهُ.
٣ - ابن المنذر؛ حيث قال في «الأوسط» (٢/ ١٥) عن التيمم للجُنُب: وَهُوَ قَوْلُ عَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ، وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلًا مَعْنَاهُ مَنْعُ الْجُنُبِ التَّيَمُّمَ.
(١) انظر: «موسوعة أحكام الطهارة» (١٢/ ٢٨٨ (للدبيان.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.