مِنْ وَاحِدَةٍ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ مَرْفُوعًا: الْوُضُوءُ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا، فَإِنْ نَقَصَ مِنْ وَاحِدَةٍ، أَوْ زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ، فَقَدْ أَخْطَأَ. وَهُوَ مُرْسَلٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَأُجِيبَ عَنِ الْحَدِيثِ أَيْضًا: بِأَنَّ الرُّوَاةَ لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى ذِكْرِ النَّقْصِ فِيهِ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ مُقْتَصِرٌ عَلَى قَوْلِهِ فَمَنْ زَاد فَقَط كَذَا ا هـ.
وقال ابن رجب: وقد ذكر مسلم الإجماع على خلافه.
• والخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث: سلمان الكردي، بتاريخ (١٦) ربيع أول (١٤٤٤)، موافق (١١/ ١٠/ ٢٠٢٢ م): الخبر فيه نكارة، وقد أعله الإمام مسلم في التمييز.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.