[نفقة المطلقة]
قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (١٤٨٠):
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ- يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ- وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ- يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: " أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ: وَاللهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَإِنْ كَانَ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئًا"
قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ، وَلَا سُكْنَى».
الراجح عن الليث كمالك، وعُقيل مثلهم، لكن السند إليه ضعيف.
• الخلاصة: كَتَب مع الباحث: سيد بن عبد العزيز، بتاريخ (١١) صفر (١٤٤٤ هـ) الموافق (٧/ ٩/ ٢٠٢٢ م):
الصواب فيما بدا أن رواية أبي سلمة- وليس فيها السكنى- أصح. ا هـ.
• ثم كَتَب تلخيص البحث مع الباحث: سيد بن عبد العزيز، بتاريخ (١٧) صفر (١٤٤٤ هـ) الموافق (١٣/ ٩/ ٢٠٢٢ م):
﷽
رواية فاطمة بنت قيس في السكنى حاصل ما فيها ما يلي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.