فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرأة تُسْلِم بعد زوجها

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٢٠٥٩): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا أَسْلَمَتْ مَعِي، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ.

تابع وكيعًا عبد الرزاق في «مصنفه» (١٢٦٤٥)، والزبيري وأسود بن عامر كما عند أحمد (٢٩٧٣).

وتابع إسرائيلَ حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ، أخرجه ابن ماجه (٢٠٠٨)

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث أبي حمزة السويسي، بتاريخ (٢٢) جمادى الآخرة (١٤٤٤ هـ) الموافق (١٥/ ١/ ٢٠٢٣ م) إلى ضعفه لاضطراب سِمَاك في عكرمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>