فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عدم المغالاة في المهور]

*-سبق في «سلسلة الفوائد» (٤/ ٣١) حديث أبي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَفْتِيهِ فِي امْرَأَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟» قَالَ: مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. قَالَ: «لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَهَا مِنْ بُطْحَانَ مَا زِدْتُمْ».

وهذا الخبر فيه ثلاثة خلافات:

١ - رواية من طريق محمد بن إبراهيم التَّيْمِيّ قال: حَدَّثَنِي أَبُو حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيُّ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ … وإسناده صحيح.

٢ - محمد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي حدرد، أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» (١٦٢): حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا الهيثم بن خارجة، قال: حدثنا إسماعيل بن عَيَّاش، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن عبد الله بن أبي حَدْرَد الأسلميّ، عن أبيه، أنه استعان رسول الله ﷺ في صَدَاق امرأة، به.

وهذا السند فيه ضعف؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش في غير بلده.

٣ - دون واسطة بين محمد بن إبراهيم التيمي وأبي حدرد، وعليها أكثر الرواة. قال أبو حاتم في «الجَرح والتعديل» (٤٨٠): روى محمد بن إبراهيم عن أبي حدرد مرسلًا. وسبق أن أرجحها الإرسال.

<<  <  ج: ص:  >  >>