مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت "١.
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت "٢٣} .
قال مالك -رحمه الله تعالى-: أرى ذلك من العين٤.
هكذا في جميع النسخ قلادة من وتر أو قلادة، فقلادة الثانية مرفوعة معطوفة على قلادة من وتر، ومعناه: أن الراوي قال [قلادة] ،٥ من وتر أو قلادة فقط ولم يقيدها بالوتر.
وقول مالك: أرى ذلك من العين هو بضم الهمزة، أي: أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب ضرر العين،٦ وأما من فعله لغير ذلك
_________
(١) البخاري: الجهاد والسير (٣٠٠٥) , ومسلم: اللباس والزينة (٢١١٥) , وأبو داود: الجهاد (٢٥٥٢) , وأحمد (٥/٢١٦) , ومالك: الجامع (١٧٤٥) .
(٢) البخاري: الجهاد والسير (٣٠٠٥) , ومسلم: اللباس والزينة (٢١١٥) , وأبو داود: الجهاد (٢٥٥٢) , وأحمد (٥/٢١٦) , ومالك: الجامع (١٧٤٥) .
(٣) ((صحيح البخاري مع الفتح)) : (٦/١٤١, ح ٣٠٠٥) , كتاب الجهاد, باب ما قيل في الجرس. و ((صحيح مسلم مع شرح النووي)) : (١٤/٣٤١, ح ١١٥) , كتاب اللباس, باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. ((سنن أبي داود)) : (٣/٥٢, ح ٥٥٢) , كتاب الجهاد, باب تقليد الخيل بالأوتار.
(٤) انظر: ((صحيح مسلم مع شرح النووي)) : (١٤/٣٤١, ح ١٠٥/٢١١٥) , كتاب اللباس, باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. و ((سنن أبي داود)) : (٣/٥٢) , كتاب الجهاد, باب في تقليد الخيل بالأوتار. وذكره في ((فتح الباري)) : (٦/١٤٢) .
(٥) في ((الأصل)) : (قتادة) وهو سبق قلم, وصححته من بقية النسخ.
(٦) انظر: ((شرح النووي على صحيح مسلم)) : (١٤/٣٤١) , كتاب اللباس والزينة, باب كراهة قلادة الوتر.