فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الرقى والتمائم والتولة شرك "١ رواه أحمد [وأبو داود] .


من زينة أو غيرها فلا بأس٢٣ وفيه: قلدوا الخيل،٤ ولا تقلدوها الأوتار،٥ أي: لا تجعلوا في أعناقها الأوتار فتختنق لأن الخيل٦ ربما رعت الأشجار فتنشب الأوتار ببعض شعبها فتخنقها، وقيل: إنما نهاهم عنها; لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليدها بالأوتار يدفع عنها العين وهي لا تدفع ضررًا ولا تصرف حذرًا.
{وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الرقى والتمائم والتولة شرك "٧ رواه أحمد [وأبو داود] ٨٩.
_________
(١) أبو داود: الطب (٣٨٨٣) , وابن ماجه: الطب (٣٥٣٠) , وأحمد (١/٣٨١) .
(٢) في ((ر)) : (فلا بأس بها) .
(٣) انظر: ((فتح الباري على صحيح البخاري)) : (٦/١٤٢) , كتاب الجهاد, باب ما قيل في الجرس ونحوه.
(٤) في ((ر)) : (الخيط) , وهو خطأ من الناسخ.
(٥) ((سنن أبي داود)) : (٣/٥٣, ح ٢٥٥٣) , كتاب الجهاد, باب إكرام الخيل وارتباطها. ((سنن النسائي)) : (٦/٢١٨-٢١٩, ح ٣٥٦٥) , كتاب الخيل, باب ما يستحب من شبة الخيل. ((مسند الإمام أحمد)) : (٤/٣٤٥) . والحديث مروي عن أبي وهب الجشمي. والحديث حسنه الألباني كما في ((صحيح سنن أبي داود)) : (٢/٤٨٦, ح ٢٢٢٦) , وكان قد حكم على إسناده بالضعف في ((إرواء الغليل)) : (٤/٤٠٨, ح ١١٧٨) , و ((الكلم الطيب)) : (ص ١١٢, ح ٢١٧) .
(٦) في ((ر)) : (الخيط) , وهو خطأ من الناسخ.
(٧) أبو داود: الطب (٣٨٨٣) , وابن ماجه: الطب (٣٥٣٠) , وأحمد (١/٣٨١) .
(٨) في جميع النسخ: (رواه أحمد والترمذي) , والصواب الذي أثبته من ((المؤلفات)) وهو الموافق للأصول, ولعل الخطأ قد حصل لأن الناسخ نظر إلى نه، الآية الحديث الذي بعده.
(٩) [٦٤ ح] ((مسند الإمام أحمد)) : (١/٣٨١) . و ((سنن أبي داود)) : (٤/٢١٢, ح ٣٨٨٣) , كتاب الطب, باب في تعليق التمائم, و ((المستدرك)) للحاكم: (٤/٤١٧-٤١٨) . الحديث قال فيه الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه, وصححه ابن حبان: ((الموارد)) : (ص ٣٤٢, ح ١٤١٢) . وصححه الألباني كما في ((السلسلة الصحيحة)) : (١/٥٨٤, ح ٣٣١) , و ((صحيح سنن أبي داود)) : (٢/٧٣٥-٧٣٦, ح ٣٢٨٨) , و ((صحيح سنن ابن ماجه)) : (٢/٢٦٩, ح ٢٨٤٥) . انظر بقية تخريج الحديث في الملحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>