فيرد: أن اللفظ دليل النسخ لا نفسه.
ونقض طرده بقول العدل: "نُسِخ حكم كذا"، وعكسه (١): بفعله عليه السلام.
ثم: حاصله: "اللفظ الدال على النسخ (٢) "؛ لأنه فَسَّر "شرط دوام الحكم" بانتفاء النسخ، فانتفاء شرط (٣) دوامه (٤) حصوله (٥). (٦)
وقال ابن الباقلاني (٧) وابن عقيل (٨) والغزالي (٩): خطاب قال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم، على وجه لولاه لكان ثابتًا، مع تراخيه عنه.
وأُورد: الثلاث السابقة على أبي المعالي، وأن قوله: "على وجه إِلى آخره" زيادة.
(١) نهاية ١٥٩ ب من (ب).(٢) فيكون تعريفًا للشيء بنفسه.(٣) شرط دوامه: هو انتفاء النسخ.(٤) يعني: دوام الحكم.(٥) قوله (حصوله) خبر لقوله (فانتفاء).(٦) يعني: حصول النسخ.(٧) انظر الإِحكام للآمدي ٣/ ١٠٥، والمنتهى لابن الحاجب/ ١١٣.(٨) انظر: الواضح ١/ ٤٤ ب- ٤٥ أ.(٩) انظر: المستصفى ١/ ١٠٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.