وكذا في الروضة (١): رفع حكم ثابت بخطاب [بخطاب] (٢) متراخ عنه.
وقال القاضي (٣): بيان انقضاء (٤) مدة العبادة (٥) التي ظاهرها الإِطلاق، أو: بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان.
وقال -أيضاً- (٦): إِخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان، مع تراخيه عنه.
وغَلّط من قال: "ما أريد (٧) باللفظ"؛ لإِفضائه إِلى البَدَاء.
وهو خلاف ما قاله في النسخ قبل الوقت (٨) وما قاله أكثر الأصحاب وغيرهم.
وقال أبو المعالي (٩): لفظ قال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول.
(١) انظر: روضة الناظر/ ٦٩.(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) و (ظ).(٣) انظر: العدة/ ١٥٥ - ١٥٦.(٤) نهاية ٣٢٨ من (ح).(٥) نهاية ١١٢ ب من (ظ).(٦) انظر: العدة / ٧٧٨ - ٧٧٩.(٧) يعني: إِخراج ما أريد باللفظ.(٨) انظر: العدة/ ٨١٠ - ٨١١، والمسودة/ ١٩٥.(٩) انظر: البرهان/ ١٢٩٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.