وقاله في التمهيد (١)، وفيه: تحصيل (٢) حكم الأصل في الفرع؛ لاشتباههما في علة الحكم، وقيل: حمل فرع على أصل بعلة الأصل، قال: ومعناهما سواء.
واختار أبو الحسين (٣) البصري الأول، ومراده: تحصيل مثل حكم الأصل، ومعناه في الواضح (٤)، وقال: "إِنه أسد ما رآه"، لكن: هو نتيجة القياس لا نفسه.
وفي الروضة (٥): حمل فرع على أصل في حكم بجامع.
ابن الباقلاني (٦) -وتبعه أكثر الشافعية-: حمل معلوم على معلوم في إِثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إِثبات حكم أو صفة أو نفيهما.
ورد: بأن المراد من الحمل إِثبات الحكم، وهو ثمرة القياس.
ورد أيضًا: بأن قوله: "في إِثبات حكم لهما" يُشعر بأن الحكم في الأصل والفرع بالقياس.
(١) انظر: التمهيد/ ٤ ب، ١٤٥أ.(٢) نهاية ١٧٢ أمن (ب).(٣) انظر: المعتمد/ ٦٩٧.(٤) انظر: الواضح ١/ ١٣١ ب.(٥) انظر: روضة الناظر/ ٢٧٥.(٦) انظر: البرهان/ ٧٤٥، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٨٦، والمنتهى لابن الحاجب/ ١٢٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.