وبأن "بجامع" كاف؛ لأنه المعتبر في ماهية القياس، لا أقسامه.
وأجاب الآمدي (١) عن الأول: بالمنع لما علم: مم يتركب منه القياس (٢)؟
وعن الثاني: بأنه زيادة إِيضاح، ولا يلزم منه ذكر أقسام الحكم والصفة، لعدم وجوبه.
قال (٣): لكن يرد (٤) إِشكال لا محيص عنه، وهو: أنه أخذ في الحد ثبوت حكم الفرع، وهو فرع القياس، وهو دور.
ورد: بأن المحدود القياس الذهني وثبوت حكم الفرع الذهني، والخارجي ليس فرعاً للقياس الذهني.
وقال ابن المنِّي من أصحابنا: مساواة معلوم لمعلوم في معلوم ثالث يلزم من مساواة الثاني للأول فيه مساواته في حكمه.
وهو معنى من قال: "مساواة فرع لأصل في علة حكمه"، وقول الآمدي (٥) (٦): الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل. ويحتاج: أو غيرها.
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٨٩، ١٩٠.(٢) وهو: الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والوصف الجامع.(٣) انظر: المرجع السابق ٣/ ١٩٠.(٤) نهاية ١٢٠ ب من (ظ).(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٩٠.(٦) نهاية ١٧٢ ب من (ب).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.