فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَلَمْ يَطَأْهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْمُدَّةُ ثَبَتَتْ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِالفَيْئَةِ أَوِ الطَّلَاقِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (١)
وَمِنْ بَابِ: حُكْمِ الْمَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ
* حَدِيثُ زَيْدِ بن خَالِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: (خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ)، وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: (اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا) (٢).
قَالَ [أَهْلُ] (٣) الفِقْهِ: وَأَخْذُ اللُّقَطَةِ - وَإِنْ كَانَ مُخَيَّرًا فِي أَخْذِهَا - فَعَلَيْهِ بَعْدَ الأَخْذِ القِيَامُ بِهَا، وَالْتِزَامُ الشُّرُوطِ فِي حِفْظِهَا عَلَى مَالِكِهَا، وَالشُّرُوطُ الَّتِي يُؤْمَرُ بِهَا آخِذُ اللُّقَطَةِ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ:
أَحَدُهَا: مَعْرِفَةُ عِفَاصِهَا، وَهُوَ ظَرْفُهَا الَّذِي هِيَ فِيهِ عِنْدَ الْتِقَاطِهَا.
وَالشَّرْطُ الثَّانِي: مَعْرِفَةُ وكَائِهَا، وَهُوَ الخَيْطُ الْمَشْدُودَةُ بِهِ.
= فذَكَره، وفيهِ انْقِطاعٌ.وأخرجه عبد الرزاق أيضا في المصنف (٧/ ١٥٢) عن مَعْمَر قال: بَلَغَني أنَّ عُمَر بنَ الخَطَّاب، فذَكَره، وإسنادُه كَسَابِقه.والأثرُ بهذهِ الطَّرُق يَتَقَوَّى، والله أعلم.(١) سورة البقرة، الآيتان (٢٢٦ - ٢٢٧).(٢) حديث رقم: (٥٢٩٢).(٣) زيادةٌ يَقْتَضِيها سِياقُ الكَلام، وينظر: الحاوي الكبير للماوردي (٨/ ١١ - ١٢)، وبحر المذهب للروياني (٧/ ٣٢٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.